للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تشريح الموتى والتبرع بأعضائهم]

السؤال

ما هو حكم تشريح الموتى والتبرع ببعض أعضائهم مثل الكليتين والقلب، كما هو معمول به في بعض المستشفيات، وقد وجدنا من يقول بتحريمه وعدم إباحته؟

الجواب

تشريح المسلم للعبث لا يجوز، تشريح جثته وهو ميت، بل يجب احترامه، وأن يكفن ويغسل ويصلى عليه ويدفن محترماً، أما الانتفاع بشيء من أجزائه بعد موته فهذا فيه خلاف بين العلماء؛ علماء العصر ومن قبلهم، منهم من أجاز أن ينتفع بشيء منه؛ لأنه يئول إلى التراب ويذهب إلى التراب إذا أوصى بذلك، كأن يوصي بكليته أو يوصي بشيء آخر من أجزاء بدنه، فذلك عند جمع من أهل العلم جائز، وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالأكثرية، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة بالأكثرية، جواز ذلك لمصلحة المسلمين إذا أوصى بشيء لأخيه المسلم، من كلية أو غير ذلك لإتلاف ما به من المرض والخلل في كليته ونحوها، فإذا أوصى بذلك ولم يترتب على هذا فتنة بين الموصى له وبين الورثة، أجاز ذلك الأكثرون من علمائنا الموجودين؛ نظراً للمصلحة العامة، كما يتبرع في صحته بماله ويساعد إخوانه ببدنه، ويدافع عن إخوانه ببدنه وهو حي، فهكذا إذا تبرع لهم بشيء من جسمه الذي سوف يكون إلى التراب وسوف يذهب لينفع به بعض إخوانه.

وقال آخرون من أهل العلم: لا يتصرف في جسده، ولا يتبرع منه بشيء؛ لأنه لا يملك جسده فلا يتصرف فيه، ولا يقطع منه شيئاً لا بإذنه ولا بغير إذنه، احتراماً له، والأفضل الأول، ومنهم الأكثر من أهل العلم الذين قد درسوا هذا الموضوع واعتنوا به، ورأوا أن من الصالح العام ومن الفوائد أن يتبرع لأخيه المحتاج إلى شيء من جسمه بعد وفاته، والله جل وعلا أعلم.

السائل: وهل يجوز الأخذ من الكافر؟ الشيخ: من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>