للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الوضوء والغسل من تغسيل الميت]

السؤال

توفي عندنا طفل صغير، وقامت والدتي بتغسيله وتكفينه، وعندما حضرت الصلاة توضأت للصلاة وصلت، وقيل لها بعد الصلاة: يلزمك أن تغتسلي ولا يكفيك الوضوء، فما قولكم؟

الجواب

الوضوء يكفي، والغسل مستحب وليس بواجب، الغسل لمن غسل ميتاً مستحب، والوضوء يكفي وليس بواجب على الصحيح إذا كان المغسل لم يمس عورة الميت، إنما يشرع الوضوء، وقال بعض أهل العلم بوجوبه، ولكن إذا كان المغسل ما مس العورة فليس هناك دليل على الوجوب، فإذا توضأ واغتسل كان ذلك أفضل؛ لأن عائشة رضي الله عنه قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من غسل الميت) ، وكان معروفاً بين الصحابة الغسل من غسل الميت.

أما الوضوء فاختلف العلماء فيه، فقال بعضهم: يجب، وقال بعضهم: لا يجب، والصواب: أنه يجب إذا كان المغسل مس عورة الميت، أما إذا ما مسها فلا يجب، لكن إذا توضأ احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء فإن ذلك يكون أحسن، وليس له أن يمس العورة، بل يغسلها من وراء حائل، المغسل يجعل على يديه خرقه يغسل بها العورة ولا يمسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>