للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم قضاء صلاة الوتر]

السؤال

إذا لم أذكر الوتر إلا بعد يومين أو ثلاثة، فماذا أفعل فيه؟

الجواب

إذا نام عن الوتر أو نسيه شرع له أن يصلي من الضحى ما تيسر له، وإذا ذهب الضحى زالت السنة، ولم يبق عليه شيء، ولكن يشرع له أن يعوض عنه في الضحى إن نسيه من الليل، فيصلى من الضحى ركعات، هذه هي السنة.

لكن يشفع صلاته ولا يوتر، قالت عائشة رضي الله عنها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نومٌ أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) ، وكان وتره في الغالب إحدى عشرة ركعة عليه الصلاة والسلام، وإذا نام عنها أو شغله مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة من ست تسليمات، هذا هو الأفضل.

فإذا كنت تصلي من الليل خمس ركعات وفاتك بسبب نوم أو مرض فتصلي من النهار ست ركعات، تزيد ركعة، بثلاث تسليمات، وإذا كانت عادتك سبع ركعات توتر بها فتصلي من النهار ثمان ركعات بأربع تسليمات، وإذا كان عليك ثلاث ركعات توتر بها في الليل ونمت عنها أو انشغلت عنها بمرض أو نحوه، فصلِّ من النهار أربع ركعات بتسليمتين، ومن زاد فلا بأس وهو خير، والقضاء يكون قبل الظهر، فإذا فات هذا الوقت فالظاهر أنه سنة فات محلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>