للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضابط الإنكار للحاكم والمحكوم]

السؤال

ما ضابط الإنكار من حيث الإسرار والجهر به، وإذا لم يُجْدِ الإسرار فهل يجهر بالإنكار؟ وهل هنالك فرق بين الحاكم والمحكوم في هذه المسألة؟ وكيف نوجه قصة أبي سعيد الخدري مع الخليفة في تقديم الخطبة على الصلاة، وقصة سلمان مع عمر في قصة القميص وغيرها من الوقائع؟

الجواب

الأصل أن المُنكِر يتحرى ما هو الأصلح والأقرب إلى النجاح، فقد ينجح في مسألة مع أمير ولا ينجح مع الأمير الثاني، فالمسلم الناصح يتحرى الأمور التي يرجو فيها النجاح، فإذا كان جهره بالنصيحة في موضع يفوت الأمر فيه، مثل قصة أبي سعيد، والرجل الذي أنكر على مروان إخراج المنبر، وتقديم الصلاة، فهذا لا بأس؛ لأنه يفوت، أما إذا كان الإنكار على أمور واقعة، ويخشى أنه إن أنكر لا يقبل منه أو تكون العاقبة سيئة، فيفعل ما هو الأصلح، فإذا كان في مكان أو في بلد مع أي شخص، ويظهر له ويرتاح إلى أن الأصلح مباشرة الإنكار باللسان والجهر معه فليفعل ذلك، ويتحرى الأصلح؛ لأن الناس يختلفون في هذه المسائل، فإذا رأى المصلحة ألا يجهر، وأن يتصل به كتابة أو مشافهة فعل ذلك؛ لأن هذه الأمور تختلف بحسب أحوال الناس.

وكذلك الشخص المعين يحرص على الستر مهما أمكن، ويزوره، أو يكاتبه، وإذا كان يرى من المصلحة أنه إذا جهر قال: فلان فعل كذا، ولم تنفع فيه النصيحة السرية، ورأى من المصلحة أنه ينفع في هذا الشيء فيفعل الأصلح، فالناس يختلفون في هذا، والإنسان إذا جهر بالمنكر فليس له حرمة إذا جهر به بين الناس فليس لمجهر الفسق حرمة في عدم الإنكار عليه، وقد ذكروا أن الغيبة في حق من أظهر الفسق لا تكون غيبة إذا أظهره ولم يستحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>