للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الفوائد الربوية وبيان مصرفها إذا أخذت]

السؤال

لي أب يعمل في شركة (أرامكو) منذ ثلاثة وثلاثين عاماً، ومنذ بدايته وهو يضع نقوده في بنك الضمان الاجتماعي في الشركة، والآن انتهى من العمل، وسوف يعطونه أمواله وزيادة، أو مضاعفة، فماذا يعمل في هذه النقود؟ وهل هي ربا؟ وماذا أفعل لو أخذها، أفدنا أطال الله بقاءك؟

الجواب

هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة، أن النقود التي توضع في الشركات التي تشترط من العامل إذا دفع نقوداً من راتبه كل شهر أنه بعد خمس سنوات يعطي كذا، وبعد عشر سنوات يعطي كذا، (٦٠%) أو (٥٠%) أو (١٠٠%) فإن هذه الزيادة ربا؛ لأنها تنتفع بأمواله وتنميها وترابي فيها، وتعطيهم ذلك، وهذا شيء اطلعنا عليه في بعض بنود الشركات، وأنها بعد مرور خمس سنوات تعطيك (٥٠%) مثلاً أو أقل أو أكثر، وإذا مضى عليه عشر سنوات أعطته (١٠٠%) في مقابل ما دفعه من أقساط، وهذا ربا.

والذي يظهر لنا أن الواجب عليه الصدقة بها، أو صرفها في مشاريع خيرية؛ ولا يأكلها لأنها ربا، فيأخذ ماله الذي جمع، وحصل له من الأقساط التي قدمها لهم.

وأما الربا الذي أعطوه زيادة فهذه تصرف في وجوه البر وأعمال الخير، وبناء الطرق والمدارس، ودورات المياه، ومواساة الفقراء وقضاء دين المدينين، وإعطاء المجاهدين والمبتلين بالفقر في أي مكان.

هذا هو الذي يجب؛ لأنه مال جاءه من غير حله، فلا يُحرق ولا يُتلف؛ ولكن يُصرف في مصارف الأموال الضائعة والأموال التي ليس لها أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>