للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أخذ المال بغير رضا صاحبه]

السؤال

نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة، يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال؟

الجواب

هذا الشيخ إذا كان يأخذ القسط من المال برضى العادات التي رتبت لهم من جهة الحكومة فلا بأس، وإلا فليس له أن يأخذ بغير رضاهم؛ لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ هذه الأموال إلى أهلها، وشيخ القبيلة كالأمير، أن يبلغ المسلمين حاجاتهم، وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له أن يأخذ من معاشاتهم وما تعطيهم الدولة من الضمان الاجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئاًَ من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه، وألا يأخذ شيئاً أبداً إلا برضاهم، فإذا رضوا وقالوا: لك كذا وكذا من المائة [٥] ، أو من المائة [٣] إذا رضوا بذلك، فهذه أجرة له برضاهم، فلا بأس.

السائل: له أجرة من الدولة، له راتب.

الشيخ: المقصود سواء له أجرة أو ليس أجرة، ليس له أجرة إلا برضاهم حتى ولو كان فقيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>