للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صبغ اللحية بالسواد، وصفة الجرب الذي يمسح عليه]

السؤال

ما صحة الحديث في صبغ اللحية بالسواد؟ وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليها؟

الجواب

السنة للمسلم تغيير الشيب، لا يدعه أبيض، يغيره بالصفرة والحمرة، أو بالحمرة والسواد مختلطَين، حتى لا يكون سواداً خالصاً مثل الحناء والكتم، هذا هو السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبه وهكذا الخلفاء، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يغيرون الشيب بما تيسر من الحناء والزعفران، ونحو ذلك.

أما تغيير الشيب إلى السواد الخالص فهذا لا يجوز؛ لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب، وأمر بتجنيبه السواد، ولما رأى والد الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهو عثمان بن عامر التيمي، وهو مشهور بـ أبي قحافة، لما رأى رأسه ولحيته قد امتلأت بياضاً قال: (غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد) أمر أبا بكر أن يغير شيب أبيه، وأن يجنبه السواد، فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيب، ولكن لا بالسواد الخالص، بل بغير السواد.

وفي المسند وسنن أبي داود بإسناد جيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة) وهذا وعيد شديد يدل على تحريم صبغ الرأس بالسواد الخالص؛ أي: كله، ليس فيه خلط أحمر ولا أصفر ولا غيره، سواد كالح، هذا ممنوع.

أما إذا كان مخلوطاً بالحمرة، بالحناء، أو بما يجعله بين السواد والحمرة، فلا بأس.

أما المسح على الجورب فلا بأس به، والخف من الجلد، والجورب يكون من القطن أو الصوف أو الشعر إذا كان ساتراً، ولبسه على طهارة، فإنه يمسح عليه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، وثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمسحون على الجوارب؛ ولأنها من جنس ما يستر القدم، وتقيه البرودة، وتقيه الشوك ونحوه، فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>