للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحنث في اليمين وتكراره]

السؤال

حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعدما رأيت أنه قد ذبح قلتُ: أستغفر الله! فهل يلزمني كفارة اليمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضاً؟

الجواب

إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة، وحلف ألا يأكل منها، أو ألا يأكل ذبيحته، أو طلَّق على ذلك قصد منعه، أو قال: عليَّ الحرام ما آكل، قصد منعه، فإن هذا كله في حكم اليمين، ولو أنه بلفظ الحرام أو الطلاق، ولهذا فإنه إذا كان قصده منعه من هذه الوليمة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أو فراق أهله، وإنما قصده أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، فهذه حكمها حكم اليمين؛ لقول الله جلَّ وعَلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:١-٢] .

والمقصود أن مثل هذا حكمه حكم اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة فحكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد إذا كان التكرار على طعام واحد، أو على ذبيحة واحدة، فإن التكرار حكمه حكم الواحدة، فيه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، من قوت البلد من بر أو غيره، أو كسوتهم، يُعطى كل واحد قميصاً أو إزاراً ورداءً، هذه هي كفارة اليمين، وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك.

السائل: لكن إذا كان الموضوع يختلف، فهل كل موضوع له كفارة؟ الشيخ: أي نعم.

إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا، فكل واحد له كفارة.

السائل: لو قال بعدما رأى من صاحب الذبيحة: أستغفر الله وأتوب إليه.

الشيخ: يأتي ولو استغفر بكفارة يمين.

السائل: لا بد من كفارة اليمين؟ الشيخ: لأنه ليس بذنب، هذا ليس بذنب، إنما تركه أولى، أما التحريم فهو ذنب يستغفر ربه منه، ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، يقول: عليَّ الحرام أني ما آكل، وعلي الحرام من بيت فلان، أو كذا، ما ينبغي له، هذا ذنب ومعصية ينبغي له التوبة من ذلك مع كفارة يمين إذا حلف على الترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>