للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع]

السؤال

أرجو إخباري عن الحكم في السؤال المشكل عليَّ: لي أخ كبير ورضع من زوجة جاري مع بنت لها ثم أتت لهم بنت أخرى، فهل يصح لي أن أتزوج بها أم لا يصح؟

الجواب

إذا كان أخوك الكبير هو الذي رضع من زوجة جارك أما أنت فلا شأن لك، أخوك الكبير رضع من زوجة جارك هو الذي لا يحل له أن يأخذ من بنات الجار من بنات الزوجة وزوجها؛ لأنه صار أخاهم، إذا كان رضاعه تاماً خمس رضعات فأكثر، أما أنت فليس لك دخل في هذا، لم ترضع من زوجة جارك، ورضاع أخيك الكبير لا يسري عليك ولا يتعلق بك، المقصود أن رضاع الإنسان لا يسري على أخوته ولا يعم إخوته، فإذا رضع زيد من زوجة محمد رضاعاً تاماً شرعياً، فزيد تحرم عليه بنات محمد من هذه الزوجة ومن غيرها، وتحرم عليه بنات امرأة محمد من هذا الزوج وغيره إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، أما إخوة زيد فلا يضرهم ذلك، إخوة زيد لا بأس أن ينكحوا من بنات محمد؛ لأنهم لم يرضعوا من بنات محمد، وهم لم يرضعوا من أم المتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>