للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أحكام السقط]

السؤال

السقط يكثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة متى يصلى عليه؟ ومتى تكون المرأة نفساء؟ بعض أهل العلم يرى الصلاة عليه إذا تم ثمانين يوماً، أي: إذا دخل في الأربعين الثالثة، ما رأي فضيلتكم؟

الجواب

إنما يصلى عليه إذا ولد في الخامس ونفخت فيه الروح، فهو إنما يتحرك في الخامس، فيصلى عليه إذا ولد في الشهر الخامس أو السادس وما بعده، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أما قبل ذلك فليس له حكم الإنسان، ولكن يدفن في أرض طيبة ولا بأس، ولا يحتاج إلى صلاة ولا غير ذلك، حتى يكون في الشهر الخامس فما بعد، ويعق عنه أيضاً ويسمى.

والمرأة تكون نفساء بوجود ما يدل على أنه إنسان، فإذا ولد في الطور الثالث أو الثاني وفيه علامات إنسان، رجل أو رأس أو يد، فتكون نفساء، لكنه لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه ليس بإنسان، لكن هذه علامات النفساء، فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها، فإذا انقطع الدم قبل الأربعين طهرت وصلت، وإلا فلها أن تجلس حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهارة، مادام هناك علامات إنسان وجد فيه رجل أو رأس أو نحو ذلك مما يدل على تخلقه، أما إذا كان دماً فليس بنفاس إنما يكون دم فساد، حكمها حكم الاستحاضة، فتصلي وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا وجد ما يدل على أن هذا إنسان من رأس أو يد أو رجل أو نحوه مما يدل على أنه طفل، فإنها تكون نفساء، لا تصلي ولا تصوم حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين، أما هو فلا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>