للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[القول في كفر الاستحلال]

السؤال

هل يلزم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لارتكابه محرماً ما، بأنه قد استحله فأمر بقتله، أي: هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لأنه اقترف ذنباً، أن يكون بمجرد اقترافه له مستحلاً، فيكون بهذا الاستحلال كافراً؟

الجواب

هذه من كذباتهم أيضاً، وحديث التي زنت وقال عليه الصلاة والسلام في حقها: (لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) ، مع أنه أقام الحد عليها، فهذا من أكاذيبهم أيضاً، ومن إعراضهم عن كثير من النصوص التي تخالف أهواءهم، ولذلك ما أرى -يا أخي- فائدة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال؛ لأن هذا باب لا ينتهي.

السائل: أَذكرُ الحديث -يا شيخ- عن البراء بن عازب قال: (لقيت عمي أبا بردة بن نيار معه لواء، فقلت: أي عم! أين تريد؟ قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أذهب إلى رجل تزوج بامرأة أبيه فأقتله) .

الشيخ: حسناً؛ ماذا في هذا؟ السائل: إن هذا النص دليل على أن من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا المحظور، لزم من هذا أنه استحل ذلك الشيخ: يا أخي! فهمت قصدك، لكن ما الدليل على هذا؟ السائل: أنه تزوج زوجة أبيه؛ وهذا استحلال.

الشيخ: يا أخي! ما اختلفنا، الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ السائل: نعم.

الشيخ: فهل هو كافر؟ السائل: ليس بكافر.

الشيخ: ما هو الفرق بين هذا وذاك؟ كما قلت لك آنفاً: ما هو الفرق بين كفر في عمل وكفر في عمل؟ السائل: لا فارق.

الشيخ: وهذا من هذا -يا أخي- فيمكن أن يضع الإنسان احتمالات في نصوص الكتاب والسنة، فإن النصارى -ولعلكم تعرفون ذلك- يحتجون ببعض نصوص القرآن على تثليثهم وعلى كفرهم، الأهواء لا يمكن وضع حدود لها، إلا أن نتبع السلف الصالح تماماً، وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم، وإلا سيأتونك بكل دليل ويضعون له تأويلاً حتى يتطابق مع أهوائهم، ولذلك قلت لك: هذا باب لا ينتهي.

مداخلة: يبدو أن شيخنا يقصد أن أفراد الشبهات لا تنتهي، فينبغي أن تكون الأسئلة عن أصول كاملة، بمعنى أن كل الكلام الذي تفضلت بالحديث عنه يدل على قضية تحريفهم واستدلالهم وترك أصل الإيمان وما شابهه، فإذا كان هناك أصل آخر دون الإكثار من أمثلتهم فهو أجدر بالبحث.

الشيخ: بلا شك.