للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم دخول صاحب المبنى إليه في حال سكن غيره فيه]

السؤال

إذا تفضل عليك أحد إخوانك وأسكنك في بيته، فهل يجوز له أن يدخل إلى غرفتك التي هي ملك له في غيبتك؟ وهل له أن يتصرف في بعض حوائجك كأن يقرأ في كتابك أو يسمع أشرطتك، ما حكم ذلك فلعله يكون هناك أسرار لا تريد أن يطلع عليها؟

الجواب

أما إذا كانت الغرفة مقفلة بمعنى: أن الضيف لما خرج من الحجرة أقفلها فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يفتحها وينظر ما فيها؛ لأن قفله إياها يعني عدم الإذن بالدخول، وإما إذا بقيت مفتوحة فلا شك أن الأولى والأجدر بالإنسان وبمروءته ألا يدخل هذه الحجرة، لأنه قد يكون فيها أشياء لا يحب الضيف أن يطلع عليها أحد؛ إما ثياب وإما متاع وإما غير ذلك، فكون الإنسان يتركها لله لأنه أنزل فيها الضيف ولا يقربها فهذا هو الأولى بلا شك، فصار الحاصل في الجواب: إن كان الضيف إذا خرج أغلقها فإنه لا يجوز لصاحب البيت أن يفتحها ويدخلها، وإما إذا تركها مفتوحة فإن تركه إياها مفتوحة يدل على أنه لا يهمه أن يدخلها أحد أو لا يدخل، لكن المروءة تقتضي ألا تدخلها.