للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة المغمى عليه]

السؤال

فضيلة الشيخ: والدي مريض منذ عدة سنوات بتليف الكبد، وعند وصول المرض إلى مراحله الأخيرة وبالتحديد قبيل صلاة الفجر سألني عن دخول وقت الصلاة، وبعد دخول وقتها أبلغته فتيمم وصلى، ولا أعلم كم ركعة صلى، ثم بعد ذلك دخل في غيبوبة حتى توفاه الله بعد صلاة العصر حيث لم يصل الظهر والعصر للسبب المذكور، أفدني جزاك الله خيراً: هل نقضي صلاة الظهر والعصر عنه؟

الجواب

إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفى أو عافاه الله، فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم؛ لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة، وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت، أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة؛ لأن هذا حصل باختياره.