للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزكاة]

ننتقل بعد ذلك إلى شيء من الزكاة: رجل له أخ فقير وهو غني، هل يجوز أن يعطي أخاه من زكاته؟

الجواب

نعم.

وإعطاء أخيه من زكاته أفضل من إعطاء البعيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (الصدقة على القريب صدقة وصلة) ولما أمر بالصدقة وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود تريد أن تتصدق، فقال لها زوجها عبد الله بن مسعود: تصدقي علي أنا وأولادي -لأنه قليل ذات اليد- فقالت: أنت زوجي وهؤلاء أولادي، كيف أتصدق عليك؟ قال: نحن أحق من الأباعد، قالت: أبداً لا أتصدق عليك حتى أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: (نعم.

زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه) فإذا كان لك أقارب فقراء من أهل الزكاة فأعطهم من زكاتك وهم أفضل من الأباعد.

كذلك لو كان لك أب عليه دين، وأنت قد أغناك الله وعندك مال كثير، هل يجوز أن تقضي دين والدك من زكاتك؟ نعم.

يجوز، أليس والدي غارماً؟ وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} [التوبة:٦٠] .

لك ولد له سيارة صدمت وأصلحها بدراهم، هل تقضي دينه إذا لم يجد ما يوفي به؟ نعم.

يجوز، إلا إذا استدان للنفقة الواجبة عليك فهنا لا يجوز أن تعطيه من زكاتك؛ لأنك إذا أعطيته من زكاتك مع وجوب الإنفاق عليه وفرت مالك، لكن شيء يلزم الولد وهو لا يجب على الوالد فله أن يقضيه من زكاته (يوفي عنه من الزكاة) .

وإنني أبين للإخوان أن الأوصاف الثمانية التي ذكر الله الأصل أن الزكاة تصرف فيهم على أي حال كانوا إلا بدليل، اقرأ الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠] .

هذه الأوصاف الثمانية إذا وجدت في أي أحد من الناس فهو من أهل الزكاة إلا بدليل.

رجل عنده خادم مسلمة وزوجها كذلك، ولهما أولاد في بلادهما، وهما فقيران (الخادم والخادمة) أيجوز أن يعطيهما من زكاته؟ الجواب: نعم.

يجوز أن يعطيهما من زكاته؛ لأنهم فقراء والله تعالى يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة:٦٠] .

رجل عنده عامل لكنه غير مسلم، هل يجوز أن يعطيه من زكاته؟ الجواب: لا يجوز أن يعطيه حتى وإن كان فقيراً إلا إذا كان يشعر أن هذا الرجل له اتجاه إسلامي، يحب الإسلام ويرى أنه إذا أعطاه من الزكاة تألفه وقبل الإسلام، فهنا يعطيه على أنه من المؤلفة قلوبهم.

رجل عنده سيارة مرسيدس كبيرة، يكدها ويتعيش عليها، هل فيها زكاة؟ الجواب: لا.

ما فيها زكاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) فليس فيها زكاة.

وأجرتها؟ أجرتها إن تمت الحول عنده يزكيها؛ وإن كانت الأجرة يصرفها على السيارة وعلى أولاده فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل لا يبقى عنده المال إلى سنة، فهو يصرفه في مصالح السيارة وكذلك في أهله فليس عليه زكاة.

ولعلنا نقتصر على هذا القدر لنجيب بما تيسر على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق للصواب، لكنني أحث نفسي وإياكم على الجد والنشاط في الأعمال الصالحة لا سيما في شهر رمضان المبارك.