للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم امرأة أحرمت بالعمرة ثم جامعها زوجها حال الإحرام]

السؤال

سائلة تقول: فضيلة الشيخ أنا امرأة قدمت من بلدي إلى جدة وكنت محرمة، وقبل أداء العمرة جاءني ما يأتي النساء فأدى زوجي العمرة ورجعنا، حيث أنه مرتبط بعمل، وسارت بنا الحياة طبيعية كزوجين، ثم نزلنا وأدينا مناسك العمرة والحج بعد ذلك، وكان ذلك منذ ثلاث سنوات تقريباً، ولم نعلم أنه كان ينبغي علي أداء العمرة إلا قريباً، فماذا علي الآن مع العلم أني عندما أديت مناسك العمرة لم أنو أنها عن العمرة التي لم يتيسر لي القيام بها؟

الجواب

أولاً نسأل نقول للسائلة: إذا كنت لا تدرين أن الجماع في الإحرام حرام فلا شيء عليك، وإذا كنت مكرهةً على الجماع فلا شيء عليك، أما إذا كنت تعلمين أنه حرام ووافقت الزوج عليه فأنت آثمة، والعمرة التي وقع فيها الجماع عمرة فاسدة، ويجب عليك شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام، ويجب -أيضاً- أن تقضي عمرة بدل العمرة التي فسدت.