للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية إخراج زكاة الأسهم]

السؤال

سائل يقول: فضيلة الشيخ سؤالي عن حكم زكاة الأسهم كيف تزكى؟ هل يفرق بين الأسهم المعدة للبيع والشراء، ومن جعلها من أجل أن تحفظ له نقوده فقط، وإن حصل لها ربح في وقت فإنه قد يبيعها لكن ليس لقصد البيع والشراء حين شرائها؟ وما هو وقت حولها؟ وكيف نزكي على نمائها؟

الجواب

الأسهم في الشركات الكبيرة حسب علمي أن الحكومة وفقها الله تأخذ الزكاة، وما أخذته الحكومة من الزكاة فقد وقع موقعه وبرئت به الذمة، أما الأسهم الصغيرة فهذه لا تأخذها الحكومة، وعليك أن تزكيها إن كنت تريدها للتجارة، تزكي الأصل والنماء، وإن كنت لا تريدها للتجارة كإنسان وضع دراهمه في أراضي لتحفظ الدراهم فقط لكن لو احتاج باع منها وأنفق فهذه ليس فيها زكاة؛ لأنها لم تكن عروض تجارة ولا من الأموال التي تجب الزكاة في عينها، فلا زكاة عليه.

أما كيف يزكيها فنقول: إذا تم الحول فقدر قيمتها وقت الحول وأخرج ربع العشر، ولا تعتبر ما اشريتها به لأنك قد تشتريها رخيصة فتزيد أو تشتريها غالية فتنقص، العبرة بقيمتها وقت وجوب الزكاة.