للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب بيان العيب على البائع]

هذا ما يتعلق بالبيع، وعلى كل منا إذا باع أن يتقي الله عز وجل فيبين ويصدق حتى يبارك الله له في بيعه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) اصدق ولا تقل: إن هذه السلعة جيدة وهي رديئة، لا تنف العيب عنها وفيها عيب، ولهذا نقول: لا شك أن من الغش ما يعرف بالبيع تحت الميكرفون.

وهم الذين يبيعون في السيارات، تأتي السيارة ثم يبيعها ويقول للمشتري: ما بعت عليك إلا الغمارة أو الكفرات، ما تطالبني بأي عيب.

المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول: ما في مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات أو الغمارة هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، ويجب عليه أن يبين، ولا يقول: أنا بعت عليه برضاه؛ لأنه لو علم بالعيب حقيقةً ما اشتراها، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به؛ بأنه لا يرجع.

لو أن أحداً اشترى السيارة على هذا الأساس، ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري بهذا العيب، فهل للمشتري الخيار؟

الجواب

نعم، له الخيار، فلو قال البائع: إني قد بعت عليه والتزم.

نقول: لكنك خدعته، لو بعتها بعشرة آلاف ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها بعشرة مخاطرة، فالبائع إذاً وقع في الإثم، وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه أن يردها ويأخذ فلوسه.

فعلى البائع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب وقال: إني اشتريتها بمائة.

وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيباً ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة، فإن قال قائل: نجد أناساً يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر.

نقول: هذا لا يدل عن رضا الله عنهم، بل (إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله تعالى: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود:١٠٢] ) .

ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب.