للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من وكل ابنه ليحج عنه نافلة]

السؤال

فضيلة الشيخ! طلب مني والدي أن أحج عنه في هذا العام حج نافلة، حيث أنه قد حج مرة واحدة ولكنه يشك في أداء مناسكها أداءً صحيحاً كاملاً، وهو قادر على الحج مادياً ولكنه صحياً غير قادر، فهل أحج عنه، علماً أني قد حججت عن نفسي؟

الجواب

لا بأس أن يحج عنه في هذا الحال، ولكن قوله: إنه لا يدري عن الفريضة.

هذا لا يقبل منه، لا بد أن يحدد ما الذي حصل منه، لأنه قد يكون الذي حصل منه ترك واجب يجبر بدم ولو من الآن، فلا بد للأب أن يُستفصل ما الذي أخللت به، حتى يتبين الأمر، لأنه إذا كان أخلل بترك واجب فحج ابنه عنه لا يغني ولا يفيد، فأرجو من هذا الوالد ومن الولد أيضاً أن يفصل ما الذي حصل من الخلل لعله يجبر الآن، وأما إذا كان الأب قادراً على أن يحج ببدنه وقال لابنه: حج عني، فلا يحج عنه، كما أنه لو قال لابنه: صلِّ عني فلا يصلي عنه، فالحج عبادة، ولم ترد الاستنابة في الحج إلا في الفريضة للعاجز، كالمرأة التي قالت: (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم) والأخرى قالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم) أما إنسان في بيته ويعاشر أهله وينام على الكنبات، ثم يقول لواحد: حج عني! هذا لا يصح، الحج عبادة، لا بد أن يشعر الإنسان بقلبه أنه متعبد لله بها متقرب إلى الله بها.