للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا مات الميت في الحج ولم يكمل حجه فهل يكمل عنه؟]

السؤال

فضيلة الشيخ! ذهبت أنا وصاحب لي للحج في العام الماضي فمات صاحبي، فهل أكمل عنه الحج أم لا؟

الجواب

كيف يكمل الحج وهو محرم بالحج؟!! على كل حال: إذا أحرم الإنسان بالحج ومات قبل تمامه فإنه لا يقضى عنه ما بقي، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفاً بـ عرفة، فأتوا إليه وقالوا له: يا رسول الله! إن فلاناً وقصته ناقته فسقط منها ومات، فقال: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه -أي: لا تجعلوا فيه طيباً- فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) أي: يخرج من القبر يقول: لبيك اللهم لبيك، ولم يقل: كملوا عنه؛ ولأننا لو كملنا عنه لفاته هذه المنقبة وهي أنه يخرج محرماً، لأننا إذا أكملنا عنه حلَّ.

لذلك إذا مات الإنسان في أثناء النسك فلا يقضى عنه شيء، وإذا كان لم يحل التحلل الأول دفن في ثوبه، أي: في إزاره وردائه، ولا يؤتى له بكفن جديد ليخرج من قبره وهو يقول: لبيك اللهم لبيك.

وهذا نظير المجاهد الذي يقتل شهيداً فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك.

الله أكبر!