للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من حلف فحنث فصام ولم يطعم]

السؤال

فضيلة الشيخ! رجل حلف على شيء ثم حنث في يمينه وصام مع قدرته على الإطعام، فما الحكم: هل يجزئه الصيام مع أن الله بدأ بالإطعام وجعل الصيام عند عدم الاستطاعة، ولو كان غير عالم بالحكم هل يختلف الحكم؟

الجواب

إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة وعليه أن يأتي بالكفارة، لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم.

ولقد اشتهر عند كثير من الناس أن كفارة اليمين هي الصيام، ولهذا إذا حلف على أخيه وقال: والله أن تفعل كذا، يقول: لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، وهذا خطأ، الإطعام مقدم أو الكسوة أو عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.