للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إخراج الزكاة للمتسولين في الحرم]

السؤال

أنتم تعلمون يا فضيلة الشيخ أن المتسولين في الحرم كثر، فهل يجوز صرف مائة ريال من فئة خمسة ريالات ومن ثم دفعها لهم على أنها من الزكاة؟ الشيخ: يعني معناه: تعطيهم مثلاً مائة ويعطونك تسعين، هكذا؟ السائل: يصرف قبل أن يدخل إلى الحرم يأخذ معه مبلغ من المال يعتبره من الزكاة هل يجوز ذلك؟ الشيخ: ويعطي هؤلاء المتسولين؟ السائل: ويعطي هؤلاء المتسولين.

الشيخ: إذا غلب على ظن الإنسان أن الذي أعطاه مستحق للزكاة أجزأه سواء كان متسولاً أو كانت هيئته هيئة الفقير فإنه يجزؤه؛ حتى لو بان بعد ذلك أنه غني فإنه يجزئ، ولهذا لما تصدق الرجل على غني وأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، قيل لهذا المتصدق الذي ندم على تصدقه على الغني: أما صدقتك فقد قبلت.

والله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، لا يلزمنا أن نبحث عن الإنسان حتى نصل إلى حد اليقين هذا شيء متعذر أو متعسر، إذا غلب على ظنك أن هذا من أهل الزكاة فأعطه، وإذا تبين أنه ليس من أهلها فزكاتك مقبولة والحمد لله.