للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصيام في السفر مع المشقة]

السؤال

فضيلة الشيخ: من المعلوم أن الإنسان إذا أراد السفر إذا وافق شهر رمضان خصوصاً في النهار نعلم أن له رخصة في الإفطار، ولكني أتحرج للأخذ بهذه الرخصة حتى لو كلفني ذلك مشقة، وأيضاً أشعر أني أعطل ما أمر الله به، والله قد أمر أن تؤتى رخصه، فأجدني أريد أن آخذ بالرخصة وأجهر بها حتى أبين للناس أن هذه رخصة في هذه المسألة فهل أنا على صواب على الرغم من الحرج الذي يعتريني؟

الجواب

الذي فهمت من هذا السؤال أن هذا الرجل يصوم في السفر مع مشقة الصوم عليه وهذا خطأ، إذا شق على الإنسان الصوم في السفر فإنه يفطر: (رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله، قال: ليس من البر الصيام في السفر) وهذا الذي يصوم وهو مسافر مع مشقة الصوم عليه مخالف لمراد الله منه؛ لأن الله يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥] وإني أقول: إن جملة من علماء الأمة قالوا: إذا صام المسافر فصيامه مردود وعليه القضاء؛ لأن الله قال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:١٨٥] فجعل فرض المسافر عدة من أيام أخر، فإذا صام في سفره فكأنه صام رمضان في شعبان -أي: قبل دخول وقته- وهذا مذهب الظاهرية لكنه مذهب ضعيف؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام في السفر في رمضان، وثبت أن الصحابة معه منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لكني ذكرت ذلك من أجل ألا يتنطع المتنطع ويتعمق المتعمق، فيقول: لا بد أن أصوم مع مشقة الصوم عليه، نقول: لا تصم.

إذا شق عليك الصوم فشرع الله أن تفطر.