للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من قطع العمرة جاهلاً

السؤال

فضيلة الشيخ: بالنسبة لسؤال الرجل الذي قطع العمرة، لم تذكر وفقك الله هل عليه كفارة على قطعه لها وإعادته للعمرة من جديد أم ليس عليه كفارة؟ وماذا تقولون: إذا كان قد جامع زوجته بعد ما قطع العمرة وجلس أياماً بعيداً عن مكة؟

الجواب

ليس عليه كفارة حتى وإن جامع زوجته وذلك لأنه جاهل، والقاعدة الشرعية: أن من فعل شيئاً محرماً عليه وهو جاهل فإنه لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فدية.

ويبدو لي من السؤال الأخير أن الرجل يظن أنه يذهب إلى مكة يبتدئ عمرة جديدة وليس كذلك، بل هو الآن محرم، ويجب عليه إن كان رجلاً أن يتجرد من المخيط أي من ثيابه وأن يلبس ثياب الإحرام، ويتوكل على الله يذهب إلى مكة، ويكمل عمرته وليس هذا ابتداء عمرة، فهو الآن لا يزال في عمرته لكن ما فعله من المحظورات نظراً لكونه جاهلاً لا يؤاخذ بها.