للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ترك الإحرام من الميقات]

السؤال

فضيلة الشيخ: اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم يتنبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو، فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلت إلى جدة، فماذا علينا والحال هكذا؟

الجواب

الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه، فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو -كما قال السائل- فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات؛ لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج، فإن لم يفعل وأحرموا من مكانهم -أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو- فإن على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء؛ لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك سواء في حج أو في عمرة.

وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بضمان ما غرموه من هذه الفدية؛ لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها، وهذا يرجع إلى المحكمة فإذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق: عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء، لأنك اعتديت عليهم، والنسيان منك أنت، لأنك فرطت أولاً، ثم اعتديت عليهم بمنعهم من حق الرجوع.