للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطلاق المشروع وأحكامه]

ومما يتعلق بمسائل النكاح: إذا أراد الإنسان أن يفارق زوجته، لكونه لا يتحمل الصبر معها، وذلك أن الواجب على الإنسان أن يحاول إصلاح الوضع قبل كل شيء، كما قال الله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء:١٢٨] اسمع كلام الله عز وجل، الصلح خير {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء:١٢٨] أي: أن الإنسان قد يكون عند المخاصمة شحيحاً يطلب كل حقه كل ماله، فنقول: لا تكن شحيحاً، الصلح خير، فالإنسان إذا رأى من نفسه أنه كاره زوجته، نقول: أولاً: اصبر {إِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً} [النساء:١٩] قال بعض السلف: ربما يرزق منها ولداً صالح.

وربما تنقلب الكراهة إلى محبة؛ لأن القلوب بيد الله، وكم من إنسان يبغض شخصاً بغضاً شديداً ثم ينقلب البغض إلى محبة، أو بالعكس، أرأيتم عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً شديداً، حتى كان يود أن لو تمكن منه ليقتله، ولما أسلم كان لا يستطيع أن يرفع طرفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إجلالاً وتعظيماً له، من شدة احترامه إياه ومحبته له.

إذاً: اصبر يا أخي! اصبر على الزوجة لا سيما إن كانت أم أولاد، فقد قيل:

إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً فما حيلة المضطر إلا ركوبها

حينئذٍ طلق، لكن طلق على الوجه المشروع: أولاً: لا تطلقها إلا وهي حامل أو طاهر طهراً لم تجامعها فيه، لقوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} [الطلاق:١] ثم قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق:١] إذاً لو أن الإنسان جامع زوجته بعد الحيض، ثم جاء يسأل: هل أطلقها الآن أم ماذا؟ نقول: لا تطلقها إلا أن يتبين حملها فطلقها؛ لأنها حامل، أو تحيض بعد هذا الطهر ثم تطهر فطلقها.

كثير من الناس -هدانا الله وإياهم- من حين يغضب على الزوجة يبت الطلاق، حتى لو كان لم يغتسل من الجنابة يطلقها، وهذا لا يجوز إلا إذا كانت حاملاً، الحامل لو طلقها الإنسان من حين الجماع فلا حرج عليه، لكن غير الحامل لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ولا أن يطلقها وهي حائض.

وفي الصحيحين: أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتغيض فيه -أي: أصابه الغضب، لماذا يطلقها لغير العدة- ثم قال لـ عمر: (مره -أي: مر عبد الله - أن يراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تُطلقَ لها النساء) لماذا أُمِرَ الإنسان أن يتأنى في الطلاق حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولا يطلقها في الحيض ولا في طهر جامعها فيه؟ أما كونه لا يطلقها في الحيض، فلأنه إذا طلقها في الحيض لم تحسب تلك الحيضة، فيكون في هذا تطويل في العدة على المرأة، ولأنه إذا طلقها وهي حائض فإنه سوف يطلقها وهو بعيد من جماعها، وإذا كان بعيداً من جماعها فإنه ربما لا يقع في قلبه محبة لها، لهذا نهي الإنسان أن يطلقها وهي حائض.

أما في طهر جامعها فيه فوجه النهي: أنه إذا جامعها في الطهر فيمكن أن تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها عدة حامل، ويمكن ألا تحمل فتكون عدتها عدة من تحيض، فإذا كان لم يجامعها فقد علمنا أن عدتها عدة من تحيض.