للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحلف بالطلاق]

المسألة الثانية: الحلف بالطلاق، تهاون الناس به كثيراً، حتى كان بعضهم يقول: إن لم أشرب فنجان الشاي فزوجتي طالق، كيف هذا التلاعب! على أدنى شيء يقول: إن لم أفعل كذا، إن لم تفعلين كذا فأنت طالق، مع أني أقول لكم: إن أكثر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن هذا الطلاق طلاق معلق بشرط متى وجد وقع الطلاق، فمثلاً: لو قال لزوجته: إن دخلتِ دار فلان فأنت طالق؛ فدخلت، ماذا يكون عليها؟ أكثر الأمة يرونها تطلق، حتى لو نوى اليمين فهي تطلق، ويرى بعض العلماء أنه إذا قصد بذلك منعها ولم يقصد الفراق فهي يمين تكفر، ومثل ذلك -أيضاً- ما يقع ولا سيما عند البادية، إذا نزل الضيف وأراد صاحب البيت أن يكرمه بذبيحة ضيافة له، قال له: عليَّ الطلاق ما تذبح ذبيحة، فيقول صاحب البيت: عليَّ الطلاق لأذبح ذبيحة، ماذا نعمل الآن؟! إن ذبحنا الذبيحة طلقت امرأة الضيف، وإن لم نذبح طلقت امرأة صاحب البيت، فماذا نصنع؟ أكثر العلماء وأكثر الأمة على أن هذا طلاقاً، تطلق المرأة، فأنا أقول هذا لأجل ألا نتهاون بالطلاق؛ لأن أمره عظيم، وليس بالأمر السهل، {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة:٢٢٩] .

ونقتصر على ما قلنا في حول هذا الموضوع لنتفرغ إلى قراءة الأسئلة، ونسأل الله أن يلهمنا الجواب الذي يكون صواباً.