للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من شروط المسح على الخفين: أن يمسح عليهما في الحدث الأصغر]

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أي: في الوضوء لا في الغسل من الجنابة، أو من الحيض أو نحو ذلك، فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين.

والدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة: من القرآن: قال الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} [المائدة:٦] فأمر بتطهير كل البدن.

وفي السنة: حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سَفْرَاً -أي: مسافرين- ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم) .

والقاعدة: أنه لا مسح في الطهارة الكبرى -أي: طهارة الجنابة- إلا في الضرورة، ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب.

إذاً نضرب مثلاً: لو أن رجلاً أصابته جنابة، وعليه جوارب لبسهما على طهارة، ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيحة؛ لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ليس فيها مسح على الجوارب، إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه الجوارب أو الخفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده ولا بد؛ لأن القاعدة هي: لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا فليس فيها مسح خفين، ولا مسح رأس، ولا مسح عمامة، لا يوجد مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة.