للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زكاة العقارات والأراضي]

السؤال

نحن شركاء في أرض زراعية كبيرة، نريد أن نوزعها إلى قطعٍ صغيرة، ولكن حالت ظروف عن قسمتها، منها ركود العقار، فهل تجب علينا فيها الزكاة؟

الجواب

إذا كنتم أصحاب عقار، بمعنى: أنكم تبيعون وتشترون في الأراضي فعليكم الزكاة، أما إذا كانت هذه الأرض قد ورثتموها من أب أو غيره، وتريدون أن تبيعوها متى تيسر بيعها أو تقطعوها متى تيسر، فليس عليكم فيها زكاة؛ لأن الزكاة في العقارات والأراضي وشبهها إنما تجب لمن كان يتجر بها، أي: صاحب عقار يبيع ويشتري، أما إنسان عنده عقار وطابت نفسه منه وأراد أن يبيعه وعرضه للبيع، فهذا لا زكاة فيه.