للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الرضاع لا يؤثر في المصاهرة]

السؤال

امرأة لها بنات من الرضاع، فهل أزواج هؤلاء البنات يكونون محرماً لهذه المرأة؟

الجواب

الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، فإذا كان للأنثى بنات من الرضاع وتزوجن برجال فإنها لا تفتش لرجالهن، أما لو كانت أمهن من النسب أي: هي التي ولدتهن فإن أزواج بناتها محارم لها، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وأم الزوجة بالنسبة للزوج حرام عليه من جهة النسب أو من جهة المصاهرة؟ من جهة المصاهرة، ليس بينه وبينها نسب، المحرمات بالنسب سبع مذكورات في قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء:٢٣] نظيرهن من الرضاع حرام، أما {َأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [النساء:٢٣] فهذه الثلاث بالإضافة إلى قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء:٢٢] وهي الرابعة هؤلاء محرمات بالصهر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وبناءً على ذلك: فإن أزواج بنات الأنثى من الرضاع ليسوا من محارمها، أي: من محارم أمهن من الرضاع.

هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإن كان جمهور العلماء على خلاف هذا القول، لكن الحق أحق أن يتبع.