للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام رؤية الخاطب لمخطوبته]

السؤال

فضيلة الشيخ: إذا خطب الإنسان امرأة فرفض والدها أن يراها الخاطب مع اقتناعه بذلك الخاطب، فهل يحل للوالد أن يرفض أمراً أتى به الشرع وليس له من عذر إلا أن العادة لم تجرِ بهذا، فأيهما أولى بالاتباع: العادة أم الشرع؟ فما نصيحتك لأولئك الآباء، خصوصاً وأنكم تعلمون وفقكم الله أن عاقبة الأمر هي السعادة إذا تمت الرؤية؟

الجواب

إنه إذا امتنع الأب من ذلك فلا إثم عليه؛ لأن نظر الخاطب إلى المخطوبة إما مباح على قول بعض العلماء وإما سنة، ولم يقل أحد من العلماء: إنه واجب حتى يكون رد طلبه إثماً، لكننا نشير على هذا الذي منع أن يمكن الخاطب من رؤية المخطوبة لأجل أن تراه هي أيضاً، تراه وتقتنع به، وهو أيضاً يراها ويقتنع بها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما) أي: أن يجمع بينهما.

وكم من إنسان خطب امرأة دخل عليها فلما رآها لم تعجبه، فبقي حائراً: أيطلقها ويخسر هذا المال الكثير.

ثم هي أيضاً إذا طلقت بناءً على أن الزوج لم يرضها ربما يقل خطابها أيضاً، فرؤية المخطوبة مستحب، لكن بشرط ألا يخلو بها، وألا تخرج متجملة أو متطيبة أو متمكيجة أو كاحلة بل تخرج على طبيعتها، لأنها لو خرجت عليه متزينة أو متمكيجة أو كاحلة ربما يكون لأول وهلة يشعر بأنها من أجمل بنات آدم، ثم إذا عادت إلى طبيعتها بدون هذا نقصت في عينه كثيراً، وأيضاً هو ليس بزوج الآن حتى تتجمل له بل هو رجل أجنبي، فلتخرج على طبيعتها.

كذلك أيضاً: إذا رضيها وتمت الخطبة فلا يكلمها، انتهى الموضوع، وبعض الخطاب يكلم خطيبته بالتليفون فتجده يجلس معها ساعات كثيرة يحدثها، وإذا قلت: هذا لا يجوز، المرأة أجنبية منك كيف تحدثها؟ قال: أنظر مدى ثقافتها، كيف تنظر مدى ثقافتها؟ ألستَ خطبتها ورضيت بها، لا حاجة إلى الثقافة، إذا كنت تريد اعقد عليها وحدثها ما شئت، أما أن تحدثها وهي أجنبية منك ولم يتم العقد فهذا لا يجوز، وقد ابتلي كثير من الناس بهذا، فتجده يفتح الهاتف عليها ويحدثها، ليلة كاملة تذهب والحديث مع الصديق يقتل الوقت قتلاً، فنحذر من هذا.

كذلك يسأل بعض الناس يقول: هل يجوز أن نعطي المرأة المخطوبة صورة الخاطب، ونعطي الرجل الخاطب صورة المخطوبة بدلاً من أن ينظر إليها مباشرة؟ فنقول: هذا لا يجوز، أولاً: أن الصورة لا تعطي الحقيقة تماماً، قد تشاهد صورة رجل تقول: ما شاء الله هذا من أحسن ما يكون، وإذا رأيته مباشرة فإذا هو خلاف الصورة، ثم إنه يخشى أن تكون صورة المرأة ألعوبة في يد هذا الرجل فيما إذا رغب عنها وتركها، لذلك نرى أنه لا يجوز تبادل الصور بين الخطيب والمخطوبة، بل إما أن تطبق السنة فينظر إليها مباشرة، وإما أن يرسل إليها من النساء من ينظر إليها ويتبين الأمر.