للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التأمين التجاري]

السؤال

فضيلة الشيخ! أرجو منك أن تبصرنا بحكم التأمين فإذا كان حلالاً تنصحنا به أو حراماً تحذرنا منه، يقول الإعلان: كن مطمئناً أثناء قيادتك أية سيارة خاصة، نحن نغطيك حتى ثلاثة ملايين ريال مقابل ريال واحد في اليوم، لأنك معرض لحادث سيارة في أي وقت، ولأن الظروف قد تضطرك لاستخدام سيارة قد تكون ملكك أم لا، قامت التعاونية للتأمين بتطوير وثيقة تأمين الرخصة الخاصة لحمايتك من هذا الخطر، إنها وثيقة تأمين لرخصة القيادة وليس على السيارة التي تقودها، نغطي مسئوليتك تجاه الغير عن أية إصابة أو خسارة في ممتلكاتهم حتى مبلغ ثلاثة ملايين ريال، وحتى تكون الوثيقة في متناول الجميع جعلنا قيمة الاشتراك فيها ميسرة، فهي لا تكلف سوى ريالاً واحداً في اليوم، أي: ثلاثمائة وخمسة وستين ريالاً في السنة، لقاء ذلك بإمكانك أن تقود أية سيارة خصوصية وأنت مطمئن ومرتاح البال.

الجواب

أقول: إن هذا التأمين وأمثاله حرام، ولا يشك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة:٩٠] ووجه كونه ميسراً: أنك إذا دفعت كل يوم ريالاً كم تدفع في السنة؟ كما قال هو: ثلاثمائة وخمسة وستين ريالاً بناءً على السنة الميلادية، أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، ستدفع في السنة ثلاثمائة وخمسين ريالاً، ثم قد يحصل لك حادث يستوعب مائة ألف، فتكون الشركة خاسرة وأنت رابح، وربما يمضي العام لا يحصل عليك حادث فتكون أنت الخاسر.

ولهذا أقول: نسأل الله أن يعافينا من البلاء، كثر الربا في المسلمين، إما صراحة وإما بحيلة، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضاً والقمار والمغالبات؟!! نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرارنا.

أقول: إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة: كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنه من الميسر.

كل عاقد إما غانم وإما غارم بمقتضى العقد لا بمقتضى الأسعار لو اختلفت وإلا من المعلوم إذا اشتريت سلعة بمائة ريال ثم جلبتها في السوق ولم أبعها إلا بثمانين فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد، ولهذا لبس بعض الناس قال: كل شيء معرض للغنم والغرم، فيقال: إن الغنم والغرم في الميسر بمقتضى العقد، أما الغنم والغرم ضمن اقتضاء السوق والأسعار فهذا خارج عن العقد.