للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صيام امرأة منعها الأطباء من الصيام لمشقته عليها]

السؤال

امرأة مريضة قرر الأطباء منعها من الصيام لأنه يشق عليها، لكنها تحاملت على نفسها فصامت عشرين يوماً من رمضان الماضي، وقبل شهر توفيت ولم تكمل العشرة الأيام الباقية، ما الواجب في هذه الأيام العشر الباقية: هل يصام عنها أم يطعم، أفدني أفادك الله؟

الجواب

الواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكيناً؛ لأن هذه المرأة كما يظهر من مقال السؤال عاجزة عن الصيام عجزاً لا يُرجى زواله، والعاجز عن الصيام عجزاً لا يُرجى زواله فرضه الإطعام، وعلى هذا فالواجب عليهم: أن يطعموا عن هذه المرأة عشرة مساكين، لأنه تبقى عليها عشرة أيام ولكن كيف ذلك؟ إما أن يدعو عشرة من المساكين لغداء أو عشاء، وإما أن يدفعوا لكل مسكين قريباً من الكيلو، فالمجموع نحو عشرة كيلو، ومعها شيء من اللحم يكون إداماً لها.