للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أعمال النائم]

السؤال

سائلة تقول: لي ابنة صغيرة، وقد كنت نائمة معها في إحدى الليالي، فتوفيت في تلك الليلة وأنا شاكة في أمر وفاتها، وشكي هو أني ربما نمت عليها وهي صغيرة لا تتحمل فماتت، ولكن سؤالي: هل علي صوم؟ أفدني جزاك الله خيراً، وهل لهذا الشك من محل؟

الجواب

هذا الشك لا محل له ولا وجه له، لأن النفوس بيد الله عز وجل، قال الله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا} [الزمر:٤٢] والقاعدة الشرعية: أن الأصل براءة الذمة، فإذا شك الإنسان في أمر هل يجب عليه أم لا، فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، وبناءً على ذلك نقول: ليس على هذه الأم شيء لا دية ولا كفارة.