للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قصر الصلاة لمن وصل إلى البلد]

السؤال

إذا أدرك الإنسان وقت الصلاة وهو في السفر قادماً إلى بلده ولم يصل تلك الصلاة حتى وصل إلى البلد، هل يصليها قصراً، أم يصليها تامةً جزاك الله خيراً؟

الجواب

يصليها كاملة، إذا أقبل الإنسان على بلده ودخل الوقت ووصل إلى البلد فهل يصليها تامة أم مقصورة؟ نقول: صلها تامة، كما أن العكس يصليها مقصورة، فلو أذن المؤذن وأنت في بلدك، ثم سافرت قبل أن تصلي، فهل تصليها أربعاً أو تصليها ركعتين؟ الراجح أنك تصليها ركعتين، لأن العبرة بفعل الصلاة، فيقال: كما أن الإنسان لو قدم من سفره قبل أن يصلي وقد دخل عليه الوقت يصلي أربعاً، فكذلك إذا خرج من بلده مسافراً ولم يصل فإنه يصلي ركعتين.