للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الدش والاستفادة من ثمنه]

السؤال

هل يجوز لأخينا السائل الذي أراد أن يتوب بأن يبيع ذلك الدش الذي اشتراه بمبلغ كبير ويتصرف بثمنه ويستفيد منه بدلاً من أن يكسره؟ وكذلك إذا كان عند الإنسان تلفاز فهل له أن يبيعه كذلك ليستفيد من ثمنه، أم أن عليه أن يدفعه إلى من يستفيد منه إذا كان يمكن الاستفادة منه، أو أن يكسره وهو الذي أشرتم إليه كما فعل الصحابي الذي نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فقال: والله لا آخذ شيئاً طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

الأولى أن يكسره غضباً لله عز وجل، كما يذكر أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما ألهته الخيل عن ذكر الله طفق مسحاً بالسوق والأعناق، قال بعض المفسرين: إنه ذبحها بالأعناق، وبالسوق عقرها، حتى لا تدعوه نفسه إليها فيما بعد، فأرى أن يكسرها، وهو لو باعها لأحد؛ فمن يضمن له أن يستعملها هذا الشخص في شيء مباح، فيكون معيناً على المحرم وتكون توبته ناقصة، وكذلك لو أعطاه لأحد ينتفع به في غير المحرم من يضمن ذلك، ثم إنه إذا كسره انتقاماً من نفسه وغضباً لله؛ فإن ذلك سوف يصقل توبته، ويذكر هذه الصورة في ذهنه، ويقول: الحمد لله الذي جعلني لا أبخل على نفسي بإتلاف هذا الشيء، والإتلاف قد يكون خيراً من الإيجاد، فها هو الغال من الغنيمة قال العلماء: إنه يحرق رحله إلا ما استثني، لماذا لا يجعل رحله في بيت المال؟ يقولون: لا يجعل في بيت المال؛ لأن إحراقه أنكى وأبلغ، فالذي ينبغي أن يذهب الآن إن شاء الله ولا يبيت على فراشه إلا وقد كسره وجعله جذاذاً.

التلفاز في الواقع أخف من الدش؛ لأن الدش يأتي بفظايع والعياذ بالله حسب ما سمعنا، التلفاز من اقتناه وأمن ألا يستعمل إلا في الأخبار وأشياء مفيدة فلا بأس به، لكن من يضمن هذا؟ فالعائلة إذا فتحت هذا التلفاز تريد تمسكه حتى ينتهي بما فيه من خير وشر، وهذه مشكلة.

فأنا أنصح إخواني ألا يقتنوا التلفاز لكن وجوب تكسيره فيه نظر؛ لأنه يمكن أن يستعمل في شيء مباح، لكن من نظر إلى الواقع يرى أن إبعاده عن البيت قد يكون من الواجبات.