للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب العدل بين الأولاد في العطية]

هناك رجل لديه ثلاث عمارات، ولديه زوجتان، وله من إحدى الزوجتين بنت، وله من الزوجة الثانية عدة أبناء، فكتب إحدى هذه العمارات باسم ابنته الوحيدة التي من إحدى زوجاته، وكان ذلك سراً بينه وبين هذه البنت، دون أن يعلم إخوانها من الزوجة الأخرى! فهل هذا جائز؟ الشيخ: تعني: أنه أوصى لها بها، أم أعطاها لها هبة؟ السائل: هبة.

الشيخ: حال حياته.

السائل: نعم.

الشيخ: ما فعله هذا الرجل حرام عليه، بمعنى أنه لا يجوز له أن يخصص أحداً من أبنائه أو بناته بشيء من ماله؛ لأن البشير بن سعد رضي الله عنه حينما أعطى ابنه النعمان عطية، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: (هل فعلت ذلك بكل ولدك؟ قال: لا.

فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، فرجع البشير في هبته للنعمان، وأخذها منه.

فإذا كان الرجل حياً فبلغه أن هذا حرام، فيجب أن يعود فيما فعل، وأن يمزق الوثيقة، وأن يجعل المسألة راجعة إلى حكم الله عزَّ وجلَّ، فإذا قدر الله عليه أن يموت، وكانت البنت باقية ورِثَت مع إخوانها ما تستحقه في دين الله، وربما تموت قبله.

فأنت على كل حال بلِّغ -إن شاء الله- وانصح.

السائل: وإذا أصرَّ؟ الشيخ: أنت بلِّغه فحسب، إنما عليك البلاغ.

السائل: قصدي إذا أصر على أنه لن يرجع في هذه الهبة، ثم توفي، هل تنفُذ؟ الشيخ: تُرَدُّ في الميراث، ويُجعلُ الميراثُ سواء.