للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية قضاء الفائت من صلاة السفر في الحضر]

فضيلة الشيخ: إنسان فاتته صلاة سفر فماذا يقضيه من الحضر إذا كان تركها عمداً؟

إذا وجبت الصلاة في السفر فإنها تجب ركعتين، فإذا فاتته لغفلة أو نسيان أو نوم أو لإخلال في واجب ولم يعلم به إلا وهو في الحضر فإنه يقضيها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) أي: يصلي تلك الصلاة التي نسيها أو نام عنها بعينها ووصفها، إن كانت مقصورة فمقصورة، وإن كانت غير مقصورة فغير مقصورة.

كما أنه لو سافر بعد دخول الوقت ولم يصل الصلاة إلا في السفر فإنه يصلي ركعتين؛ وذلك لأن العبرة بفعل الصلاة لا بدخول وقتها.

أما إذا ترك الصلاة عمداً في حضر أو سفر فإنه لا يقضي منها ولا تبرأ ذمته ولو صلى ألف صلاة؛ لأن من ترك الصلاة عمداً حتى خرج وقتها ثم صلاها فإنها لا تقبل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله ولكن ماذا يصنع؟ نقول: إذا تاب تاب الله عليه، ولا يشترط للتوبة قضاء ما تركه عمداً.