للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تغيير المنكر باليد]

فضيلة الشيخ: تزوج قريبٌ لي قبل خمس عشرة سنة؛ قام خلال زواجه بالتقاط صور له ولعروسه وأهله وحضور الزفاف بواسطة آلة تصوير، ثم سافر بعروسه إلى ليبيا حيث يعمل هناك، وكان قد كلفني بطبع الصور وإرسالها له، ولما فعلت عادت إليَّ الصور بسبب تغيير في عنوانه، ولما كنت قد طمست كل الصور التي معي بعد أن هداني الله، فهل أحتفظ بصوره كأمانة عندي إلى حين ألقاه فأنصحه، أم أطمسها؟

قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:٢] وأرى أنه يجب عليك طمسها؛ لأنك قادر على التغيير بيدك.

إذاً عليك أن تطمسها، وتبين له أن ذلك منكر، وأنه يجب طمسها لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لـ أبي الهياج: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) ، اللهم إلا أن تخشى أن يترتب على ذلك مفسدة كبيرة، بحيث يجرك إلى المحاكم أو غير ذلك من الأشياء التي تضرك، فلا حرج عليك في هذه الحال أن ترسلها إليه فوراً ولا تبقيها عندك.