للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من مات وكانت إحدى أسنانه من ذهب]

فضيلة الشيخ: إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه من ذهب، هل يُترك هذا السن أو يُخلع؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم، وهل ورد نص في ذلك؟

أولاً: يجب أن نعلم أن السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزين بتحلية الأسنان بالذهب فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبداً إلا لحاجة.

ثانياً: إذا مات من عليه أسنان من ذهب فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خُلع؛ لأن دفنه مع الميت إضاعة مال، والرسول صلى الله عليه وسلم (نهى عن إضاعة المال) وإن كان لا يمكن خلعه إلا بُمثلة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه.

ثم إن كان الوارث بالغاً عاقلاً رشيداً وسمح بذلك تُرك ولم يعرّض له، وإلا فقد قال العلماء: إذا ظن أن الميت بلي حُفر القبر وأُخذ السنُّ؛ لأن بقاءه إضاعة مال، أما إذا كان الوارثون عقلاء مرشدين فهذا مالهم، لهم أن يسمحوا فيه ويبقى مع الميت ولا يحفر.