للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إتمام الصلاة الفائتة جماعة]

إذا كان الرجل عليه قضاء بعض الصلاة، فقام ليتم الصلاة فهل يتم هو ومن بجواره؟

يعني: أنه إذا دخل اثنان في الصلاة وقد فاتهما بعض الصلاة فقال أحدهما للآخر: أكون إماماً لك فيما نقضي، فهل هذا جائز؟ يقول بعض العلماء، أنه جائز، ويقول بعض العلماء أنه لا يجوز؛ لأن الإنسان مأمور بأن يقضي ما فاته وحده: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) والذي نرى أنه لا بأس به ولكن الأحسن ألا يُفعل، بل يقضي كل إنسان وحده؛ لأنه إذا قضى بصاحبه جماعة فربما يشوش على غيره بالتكبير وبالقراءة إن كان فيما يقضيان قراءة جهرية، وربما يكون هو وصاحبه جماعة ويأتي اثنان آخران فيكونان جماعة وتتعدد الجماعات في مسجد واحد؛ فلهذا ينبغي ألا يفعل، لكن لو فُعل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وقال بعض العلماء أنها تبطل.