للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مخالفة المأموم للإمام في بعض السنن]

فضيلة الشيخ: ما حكم الإتيان ببعض السنن والتخلف البسيط عن الإمام كجلسة الاستراحة وكالإقعاء في الصلاة، وهل هذا يستوجب على المأموم المتابعة في الصلاة أم الإتيان بها، وجزاكم الله خيراً؟

الأصل موافقة الإمام في الأفعال، وأقصد بالموافقة المتابعة بأن يأتي بها بعد الإمام مباشرة.

هذا هو السنة، وأما ما لا يقتضي التخلف عن الإمام مثل أن يجلس مقعياً بين السجدتين والإمام مفترش، أو أن يتورك في التشهد الأخير والإمام مفترش، فإن هذا لا يعد مخالفة، أو أن يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع من الركوع، والإمام لا يرى ذلك، فهذا لا يعد مخالفة، لأنه ليس فيه التخلف، وأما جلسة الاستراحة ففيها تخلف، لكن لكونه تخلفاً يسيراً لا نقول إنها حرام، لكن نقول الأولى أنك لا تجلس إذا كان الإمام لا يجلس، كما نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي قال: الأولى أن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة سنة والإمام لا يراها أن يتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام أفضل، وكذلك العكس لو أن الإمام يرى الجلسة، وأنت لا تراها، فإذا جلس فاجلس؛ لأن المتابعة أتم، فما أدى إلى تأخر المأموم عن الإمام فإنه لا يفعله، وما لا يؤدي إلى ذلك ولكن اختلاف في الصفة؛ فهذا لا بأس به، ولا يعد ذلك مخالفة.