للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المسح على الجبيرة]

أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر؛ فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون: يُتَّبَع ما يلي: أولاً: يغسل الجرح بالماء.

ثانياً: فإن كان يضرُّه مسحه، أي: بلَّ يدَه ومسح عليه.

ثالثاً: فإن كان يضره المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وَجَعٍ في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر.

رابعاً: فإن لم يكن هذا؛ بمعنى أن الجرح طريٌّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.

فهذه مراتبٌ: غسلُه.

ثم مسحه.

ثم مسح اللفافة.

ثم التيمم.

وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأنها ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أياماً أو شهوراً، فإن الحكم لا يزال باقياً؛ لأن الحكم يتقدر بقدره.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.