للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من حج عن طفلة ولم يطف طواف الوداع]

حججت عن طفلة رضيعة ولم أطف لها طواف الوداع، فما الحكم في ذلك؟

ليس عليك شيء، الصغار ما جاء منهم من المناسك فاقبلوه، وما تركوه لا تطالبون به، ولكني أشير عليك وعلى إخواننا ألا يحججوا الصغار في هذه المواسم؛ لأن في ذلك تضييقاً عليهم وعلى أطفالهم، تعب ومشقة، وتحجيجهم ليس بواجب، غاية ما في ذلك أن لهم فيه أجراً، لكن هذا الأجر الذي يحصلونه ربما يفوتهم من الأجر في تكميل مناسكهم أكثر وأكثر مما حصلوه من حج هذا الصبي، والإنسان ينبغي له أن يكون بصيراً بالشرع قبل أن يفعل، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحججوا بأطفالهم، وغاية ما روي عنه: (أن امرأة رفعت صبياً لها وقالت: ألهذا حج؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر) ، فإذا كنا نحجج هؤلاء الصغار فسيفوتنا سنن كثيرة في عبادتنا التي جئنا من أجلها، فترك تحجيجهم أولى من تحجيجهم.