للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إمامة من يعلق التمائم والحروز]

فضيلة الشيخ! يوجد معنا في العمل زميل يقدم في بعض الأحيان لإمامة المصلين في العمل، وقد علق تميمة، فما حكم إمامة هذا الرجل؟ فإذا كان الجواب بعدم الجواز فما الذي ينبغي علينا؟ الشيخ: هل هذا الرجل هو الذي يصلي بكم وتقول: إنه معلق تميمة، هل هو يصلي بكم؛ لأنه نصبه المسئول عن هذه الجهة أو بانتخابكم أنتم؟ السائل: لا يا شيخ! يوجد إمام يصلي بنا ومواظب على إمامة المصلين في العمل لا يوجد شخص مختار من قبل الإدارة لكن تقدم إماماً وواظب على الإمامة، وفي بعض المرات يتخلف هذا الإمام لوجود عمل أو ظرف خارج العمل فيُقدم هذا الشخص من قبل المصلين؟

إذا كان منتخباً من قبل المصلين وهو نائب عن الإمام الرسمي وفي يده هذه التميمة فالواجب عليكم أولاً أن تنصحوه وأن تبينوا له أن هذه التميمة لا خير فيها وأنها نوع من الشرك لا سيما إن كان فيها رموز أو دعوات محرمة أو ما أشبه ذلك، فإن انتهى عن عمله فقد هداه الله على أيديكم، ولكم في هذا أجر، وإن لم ينته فالواجب أن يرفع الأمر إلى الإمام الذي أنابه ويقال: نحن لا نرضى أن ينوب هذا عنك، وتختاروا إنساناً بدله يكون مستقيماً.

السائل: إذا دخل شخص ووجد هذا يؤم المصلين؟ الشيخ: يصلي معهم ولا حرج عليه.