للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قتل المؤذي من الحيوان]

عفا الله عنك يا شيخ! ما حكم قَتْلِ ما آذى من الحيوان كالهر وغيره؟

الحيوانات تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: طبيعته الإيذاء:- فهذا يُسَنُّ قتله، سواءً أكان مِمَّا نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالعقرب، والفأرة، والكلب العقور، أو كان مِمَّا سواه ممن يشاركه في علة الحكم وهو الأذية، ولهذا قال العلماء: يُسَنُّ قتل كل مُؤذٍ، فهذا يُقْتَل إذا كان من عادته الأذى، حتى وإن لم يؤذِ؛ لأنه إن لم يؤذِ هذه المرة آذى في المرة الأخرى.

القسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة: فهذا لا يُقَتَل؛ ولكن قتلَه ليس حراماً؛ إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه.

وإنما قلنا: إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذِك؛ لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ١- قسم أُمِرَ بقتله.

٢- وقسم نُهِيَ عن قتله.

٣- وقسم سُكِتَ عن قتله.

- فالذي أُمِرَ بقتله، مثل: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحيَّة، والوزغ، وما أشبه ذلك.

والذي نُهِىَ عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد.

والذي سُكِتَ عن قتله مثل: بقية الحيوانات والحشرات، فهذه مسكوت عنها، والأولى عدم قتلها؛ لأن قتلها أقل ما فيه أنه إزهاق روح بغير سبب.

ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح.

وعلى كل حال، فالحكم أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذِِك، فإن آذتْك فلا بأس أن تقتلها.