للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد]

فضيلة الشيخ! هل يقاس الميراث فيما إذا أراد أحد الأبوين إعطاء أولاده شيئاً من المال؟

نعم.

إذا أراد الأب أن يهب أولادَه مالاً، فهل يسوي بين الذكر والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول: الصحيح أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ.