للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضابط قنوت النوازل ومن يحق له القنوت]

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النازلة، وهذه الأيام تكثر النوازل سواءً على مستوى الأمة الإسلامية أو على أفرادها، فما الضابط في الدعاء في هذه النوازل؟

الذي أرى أن القنوت ينبغي أن يقيد بما ذكره بعض العلماء: أنه لا يقنت إلا الإمام وهو مذهب الحنابلة، فهم يقولون: في النوازل لا يقنت إلا الإمام وغير الإمام لا يقنت، الإمام أو نائبه مثل القضاة، وعللوا ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ولم تقنت المساجد الأخرى، ما نقل أنها قنتت، لكن الصحيح أن يقنت الإمام ونائب الإمام، وإمام المسجد والمصلي منفرداً، ولكن نظراً أننا في هذا الوقت ما هناك ضوابط فالذي أرى أن يتوقف الأمر على أمر ولاة الأمور، إذا قال: اقنتوا قنتنا، وإذا لم يقل لم نقنت، ولا حرج أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين نفسه ما أحد يمنعه، لكنّ قنوتاً يعلن بدون أمر ولاة الأمر الأولى ألا يقنت، لئلا ينفرط الناس، فيأتي شخص تموت له دجاجة، يقول: هذه نازلة عظيمة فيقنت، مثل شخص جاء للإمام وقال: إن أمي ماتت صل عليها صلاة الغائب، أمه واحدة من الناس، قال: أمي ماتت -يا إمامنا- صل عليها صلاة الغائب، مشكلة، ما فيها ضابط.

أنتم كأنكم استغربتم الدجاجة أنها تكون نازلة، أبو عمير صبي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان معه طائر صغير يسمى النغير يلعب به، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وإذا بالصبي حزين، نزلت به نازلة، وإذا النغير قد مات، فكان يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: (يا أبا عمير ما فعل النغير) .