للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم رمي الجمار يوم الثالث عشر قبل الزوال لغير المتعجل]

ذهبنا إلى الحج ورمينا الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر، وزميلي أشار عليَّ أنه يجوز أن نرمي الساعة الثانية عشرة ليلاً لليوم الثالث عشر وما كنا نريد التعجل فهل يجوز هذا؟

كان المفروض عليكم إذا كنتم تريدون التعجل أن تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر، ولكنك تقول: ما كنا نريد التعجل، فلا يصح رميكم قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا -رحمهم الله- أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها على الفقراء.

السائل: هذا الكلام منذ ثلاث سنوات؟ الشيخ: لا بأس هو دين عليكم فأوفوا به.