للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ضابط صلة الأرحام]

هل هناك أوقات بالنسبة لصلة الرحم إن تعديتها أدخل في المحظور سواء أسبوع أو شهر أو ستة أشهر إن تعديت هذه المدة أدخل في الإثم؟

صلة الرحم -بارك الله فيك- ما فيها حد لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة، صلة رحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة، وبهذا تختلف الأحوال قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيراً فهنا لابد أن أصلهم بالمال، ويعني: ألاحظهم، قد يكون بعض الأقارب مريضاً يحتاج إلى عيادة فلا بد أن أعوده، وإذا كان الناس كما هو حالنا الآن -والحمد لله- في رخاء وفي صحة فلا يحتاج إلى مثل هذا، فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس لها حد.

السائل: وإن كانت الحالة طيبة ليس هناك فقر ولا مرض؟! الشيخ: الحمد لله! حسب ما تجري العادة يعني مثلاً تتصل عليهم بالتلفون كل شهر مرة أو كل شهر مرتين أو كل أسبوع حسب الحال.