للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم كتابة قيمة السلعة في الفاتورة من غير سعرها الحقيقي المشترى به]

فضيلة الشيخ! قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهني الخام ويذهب المهني إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل فما حكم مثل هذه العقود؟

الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحاً بيناً يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحداً يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب ألا ترضى لأحد أيضاً، فإذا قدر أن أحداً من الزبائن أتى إليك وقال: أنا أريد السلعة الفلانية وهي ليست عندك تقول: ليست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة فإذا أتت، فإنه يبيعها عليه بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحاً معقولاً، أي: لا يشتري الشيء بعشرة ويقول: بعشرين، بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في البيع، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة.